الشيخ السبحاني

33

سلسلة المسائل الفقهية

تتزوّج ولها زوج » . وأمّا على القول بصحّة الإنشاء وصيرورتها مطلّقة عند تحقّق المعلّق عليه فمقتضى القاعدة جواز مسها في الفترة بين إنشاء الصيغة وتحقّق المعلّق عليه ، وقد روى ابن حزم عن ابن عباس جواز مسّها قبل رأس الشهر إذا علّق الطلاق عليه ، ومع ذلك نقل عن سعيد بن المسيب حرمة المس قبل رأس شهر . ويترتب على ذلك التوارث إذا مات أحدهما قبل رأس الشهر ، فيرث على قول ابن عباس ، لأنّها زوجته ولا يرث على القول الآخر . كما روى عن مالك التفصيل بين كون المعلّق عليه مشكوك الوجود في المستقبل ، فيجوز فيها ويتوارثان إذا مات أحدهما قبل تحقّق المعلّق عليه ، دون ما إذا كان محقّق الوجود ، فلا يجوز فيها ولا يتوارثان . « 1 »

--> ( 1 ) - المحلى : 213 / 21410 ، ونقل قولًا رابعاً لا يخلو من إبهام ولذا تركنا نقله .